وهي للمتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية ورسومها 300 ريال سعودي.
المادة التاسعة من اللائحة الأساسية للجمعية السعودية لتقنيتيّ الخلايا والأنسجة:
1 - يكون العضو عاملا في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس الإدارة عضويته، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية.
2 - يجب على العضو العامل في الجمعية :
أ- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 300 ريال.
ب- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
ج- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية.
د- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
3 - يحق للعضو العامل ما يأتي:
أ- الاشتراك في أنشطة الجمعية.
ب- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية
أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.
ج- الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت
كاف.
د- حضور الجمعية العمومية.
ه- التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية .
و- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
ز- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
ح- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25 % من الأعضاء الذين لهم حق حضور
الجمعية العمومية.
ط- للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصيا أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية.
ي- الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.
ك- الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده الاشتراك.
4- للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر
الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
المادة العاشرة:
1 - يكون العضو منتسبًا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضوا العضوية منتسبًا أو تقدم بطلب منتسبا.
2 - يجب على العضو المنتسب في الجمعية :
أ- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 100 ريال.
ب- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
ج- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية.
د- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
3 - يحق للعضو المنتسب ما يأتي:
أ- الاشتراك في أنشطة الجمعية.
ب- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.
ج- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها.
د- للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر
الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية
المادة الحادية عشر:
1 - يكون عضوًا فخريًا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير مساهمته المادية أو
المعنوية للجمعية.
2 - لا يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.
3 - لا يحق للعضو الفخري طلب الاطلاع على أي من مستندات الجمعية ووثائقها ولا حضور الجمعية العمومية ولا
ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.
4 - للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر
الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
المادة الثانية عشر:
1 - يكون عضوًا شرفيًا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية شرفية بمجلس الإدارة نظير تميزه في
مجال عمل الجمعية.
2 - يجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
3 - لا يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ولا يثبت
بحضوره صحة انعقاد مجلس الإدارة.
4 - للعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر
الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية
المادة الثالثة عشر:
يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، ولا يحق له ممارسة أي
من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:
1 - يؤدَّى اشتراك العضوية مرة في السنة، أو بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس الإدارة،
مع مراعاة الآتي:
أ- وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.
ب- لا يعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها.
2 - إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية
من السنة المالية للجمعية.
3 - يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.
المادة الرابعة عشر:
تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية:
1 - الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق
الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
2 - الوفاة.
3 - إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
4 - إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية وحسب تقدير الجمعية
العمومية:
أ- إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالجمعية.
ب- إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
5 - إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لما ورد في المادة الثالثة عشر.
المادة الخامسة عشر:
1 - يجب على مجلس الإدارة في حالات زوال العضوية رقم 3 و4 و 5 من المادة الرابعة عشر من هذه اللائحة
إبلاغ من زالت عضويته خطيا وحقه بالاعتراض.
2 - يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلبا إلى مجلس الإدارة لرد العضوية إليه، وعلى المجلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو.
3 - لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته ولا لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء كان اشتراكا
أو هبة أو تبرعا أو غيرها.
سياسة استرجاع المبالغ المستحقة للأعضاء:
لا يحق لمقدم الطلب طلب إلغاء العضوية واسترجاع رسومها إلا أذا كانت مبالغ زائدة عن الرسوم المقررة أو السداد لأكثر من مرة لنفس الفاتورة.